الميرزا جواد التبريزي
318
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ الأرض الموات لا يتعلق بها الخمس ما دامت مواتاً فإذا دفع المال إلى الحكومة ليتمكن من الأرض فإن كان المال المدفوع مالا مخمساً أو مما لا يتعلق به الخمس كالإرث لا تصير الأرض متعلقة للخمس عند البقاء للاحياء حيث إنّه لم يأخذها للتجارة ، وأما البناء فيتعلق به الخمس حيث إنّه لم يتم السكن في سنة البناء وهذا ما ذكره السيد الخوئي قدس سره ، واللَّه العالم . سؤال [ 1028 ] تقولون ما كان من مؤونة السنة لا يجب فيه الخمس ، فالإنسان الذي لا يملك داراً ليسكن فيها ، ولكن عنده قطعة أرض ودارت عليها سنة أو أكثر ، ولم يتمكن من بناء البيت عليها ، فلماذا لا تكون الأرض من مؤونته ؟ بسمه تعالى ؛ الخارج عما دل على وجوب الخمس في الأرباح مؤونة سنة الربح ، لا مؤونة السنين الآتية ، ومؤونة سنة الربح هي الدار لا الأرض ، واللَّه العالم . سؤال [ 1029 ] إذا بنى طابقاً ثانٍ لمستقبل أبناءه ، وهو يسكن في الطابق الأول ، ولا يحتاج إلى الطابق الثاني إلّابعد سنوات ، هل يجب عليه تخميس ما صرفه في بناء الطابق الثاني ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان بناء الطابق الثاني أمراً متعارفاً في بناء البيت فلا خمس فيه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1030 ] لو أنّ شخصاً عنده مقدار خمسين ألف ريال سعودي وصرفها إلى مليون تومان مثلًا ، واشترى بالمليون بيتاً لسكناه ، وبعد سنوات من سكناه باعه بمليونين ونصف مثلًا ، فهو هنا بلحاظ التومان يعد رابحاً أما بلحاظ الريال السعودي لا يعد رابحاً ، لأنه عند تصريفه هذا المبلغ إلى الريال السعودي ( مع تدهور وضع التومان ) فقد تساوي الخمسين ألف ريال السابقة وقد لا تساويها ، فهل يلزمه الخمس في هذه الصورة ؟